متى تجب زكاة الذهب
زكاة الذهب واجبة عند توفر ثلاثة شروط:
- بلوغ النصاب: 85 جرام ذهب صافٍ (عيار 24)
- مرور الحول: سنة هجرية كاملة على ملكية الذهب
- الملكية التامة: الذهب في حيازتك ولا دين مستحق يُنقصه عن النصاب
الذهب المعدّ للتجارة تجب زكاته بإجماع. ذهب الزينة (الحُلي الملبوسة) فيه خلاف — والأحوط زكاته.
تحويل العيارات لحساب النصاب
النصاب الأساسي: 85 جرام عيار 24. إذا كان ذهبك عياراً مختلفاً:
- عيار 21: 85 × (24÷21) = 97.1 جرام
- عيار 18: 85 × (24÷18) = 113.3 جرام
- عيار 14: 85 × (24÷14) = 145.7 جرام
إذا عندك ذهب بعيارات مختلفة: حوّل كل قطعة لعيار 24 ثم اجمعها. مثال: 50 جرام عيار 21 (= 43.75 عيار 24) + 40 جرام عيار 18 (= 30 عيار 24) = 73.75 جرام عيار 24 → لم يبلغ النصاب.
أمثلة واقعية لحساب زكاة الذهب
ذهب زينة — عيار 21
الوزن: 120 جرام | المكافئ بعيار 24: 120 × 0.875 = 105 جرام (بلغ النصاب)
سعر جرام عيار 21 اليوم: 280 ريال | القيمة: 120 × 280 = 33,600 ريال
الزكاة: 33,600 × 2.5% = 840 ريال
سبائك استثمارية — عيار 24
الوزن: 100 جرام | سعر الجرام: 320 ريال | القيمة: 32,000 ريال
الزكاة: 32,000 × 2.5% = 800 ريال
ذهب مختلط
خاتم 5 جرام عيار 18 + أسورة 30 جرام عيار 21 + سبيكة 40 جرام عيار 24
المكافئ: (5×0.75) + (30×0.875) + 40 = 3.75 + 26.25 + 40 = 70 جرام عيار 24 → لم يبلغ النصاب
هل تجب زكاة ذهب الزينة (الحُلي)
خلاف فقهي مشهور:
- المالكية والشافعية: ذهب الزينة المُستعمل لا تجب فيه زكاة
- الحنفية + ابن باز + ابن عثيمين: تجب الزكاة في كل ذهب بلغ النصاب
- الأحوط: إخراج الزكاة — وهذا ما تنصح به هيئة كبار العلماء
الذهب المحفوظ في الخزنة (غير ملبوس) = تجب زكاته عند الجميع بلا خلاف.
كيف تُخرج زكاة الذهب — نقداً أم ذهباً
- نقداً (الأسهل): قيّم ذهبك بسعر اليوم × 2.5% = المبلغ المطلوب
- ذهباً: 2.5% من وزن الذهب — مثال: 100 جرام → 2.5 جرام زكاة
- الأنفع للفقراء: النقد — لأنهم يحتاجون سيولة لا ذهباً
مهم: الزكاة تُحسب بسعر الذهب يوم إخراجها — وليس يوم الشراء.
أخطاء شائعة في زكاة الذهب
- حساب النصاب بعيار 21 مباشرة (97 جرام) بدلاً من تحويله لعيار 24 أولاً
- استخدام سعر الشراء القديم بدلاً من سعر السوق الحالي
- نسيان ضم الذهب للنقد والاستثمارات عند حساب النصاب
- عدم حساب الذهب المحفوظ (غير الملبوس) بحجة أنه "للزينة"
- إخراج زكاة على الذهب الذي لم يحُل عليه الحول — يجوز التعجيل لكن ليس واجباً